Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94748 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تكليف محام طبق الفصل 263 مكرر

J P 94748/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب الجزائي إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام للقيام بالإجراءات التي يفرضها القانون رغم إعلامه بالحكم المطعون فيه.
  2. يترتب على ثبوت سقوط الطعن وجوب رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
  3. تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن شخصيا يعد وسيلة إثبات للإعلام تترتب عليها آثار آجال وإجراءات الطعن وفق ما يحدده القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.