الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع 42468دد القرار 2020/06/02 تاریخ قرار تعقيبي الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/31 من طرف ***** ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام2015/12/25 4196 الصادر بتاريخ طعنا في الحكم عدد عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42468 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
- لا يُعفى الطاعن من جزاء السقوط إلا إذا ثبت احترام موجبات الإيداع داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذه الموجبات إجراءات جوهرية لقبول الطعن شكلا.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه، يكون للمحكمة حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.