Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98091 بتاريخ 02/06/2020 : قيام نية الاتجار بالمادة المخدرة بالقرائن المستخلصة من ظروف الحيازة
Principe juridique
- تقوم جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار متى استخلصت محكمة الموضوع من ظروف الحيازة قرائن جدية ومتساندة تفيد قصد الترويج، ويكفي في ذلك تعليل يبرز العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها.
- إنكار المتهم لنية الاتجار لا يلزم محكمة الموضوع بالأخذ به متى رجحت القرائن الموضوعية خلافه، إذ لها سلطة تقديرية في وزن وسائل الإثبات وتكوين قناعتها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن والأدلة ما دامت قد بنت قضاءها على مستند صحيح، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 55 من م ج-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-أحكام الفصل 37 من م ج-تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج-تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.