Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 89926 بتاريخ 02/06/2020 : سلطة المحكمة في الجمع بين العقوبات التكميلية عند توفر النص المجيز لذلك

J P 89926/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُستفاد من الفصل الخامس من المجلة الجزائية ما يفيد منع الجمع بين العقوبات التكميلية الواردة ضمن الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات، ما دام النص لم يقرر قيدا صريحا في هذا الشأن.
  2. يؤكد الفصل 98 من المجلة الجزائية أن للمحكمة أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقررة بالفصل الخامس، بما يجعل تقرير الجمع أو الاقتصار على بعض العقوبات التكميلية داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
  3. لا تقوم مراقبة التعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي بنت عليها اختيار العقوبات التكميلية متى كان ذلك داخل نطاق اجتهادها ومؤسسا على مستندات صحيحة مع احترام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.