Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 89926 بتاريخ 02/06/2020 : سلطة المحكمة في الجمع بين العقوبات التكميلية عند توفر النص المجيز لذلك
Principe juridique
- لا يُستفاد من الفصل الخامس من المجلة الجزائية ما يفيد منع الجمع بين العقوبات التكميلية الواردة ضمن الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات، ما دام النص لم يقرر قيدا صريحا في هذا الشأن.
- يؤكد الفصل 98 من المجلة الجزائية أن للمحكمة أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقررة بالفصل الخامس، بما يجعل تقرير الجمع أو الاقتصار على بعض العقوبات التكميلية داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
- لا تقوم مراقبة التعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي بنت عليها اختيار العقوبات التكميلية متى كان ذلك داخل نطاق اجتهادها ومؤسسا على مستندات صحيحة مع احترام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 32 و 98 و 99 من المجلة الجزائية-الفصل الخامس من المجلة الجزائية-القانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964-القانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966-القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989-القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999-القانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995-الفصل 98 من المجلة الجزائية-القانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985-الفصلين 96 و 97 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.