Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85263 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم طبق الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يتعين على الطاعن، بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، القيام بالإجراءات التي أوجبها عليه القانون في الآجال والكيفيات المحددة، وإلا ترتب عن ذلك سقوط طعنه.
- يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض إلى أصل النزاع.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، تتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.