Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85263 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم القيام بالإجراءات المحمولة على الطاعن بعد تسلم نسخة الحكم طبق الفصل 263 مكرر

J P 85263/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن، بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، القيام بالإجراءات التي أوجبها عليه القانون في الآجال والكيفيات المحددة، وإلا ترتب عن ذلك سقوط طعنه.
  2. يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض إلى أصل النزاع.
  3. عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، تتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.