Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92698 بتاريخ 02/06/2020 : لا يترتب عن تفكيك الملف التحقيقي وجوب صدور قرار فتح بحث جديد متى بقيت الوقائع داخل نطاق قرار فتح البحث الأصلي
Principe juridique
- تفكيك الملف التحقيقي إلى قضايا مستقلة لا يستوجب صدور قرار فتح بحث جديد متى كانت الوقائع المفككة داخلة ضمن نطاق قرار فتح البحث الأصلي ولم تتعلق بوقائع أو أطراف خارج ما حدّدته النيابة العمومية في ذلك القرار.
- اختصاص النيابة العمومية في فتح بحث تحقيقي يفترض أن تكون هي المحدِّدة للوقائع موضوع التتبع والأطراف المشمولين به بما يقيد قاضي التحقيق، لذلك لا يكون لقرار فتح جديد شكلي يصدر تبعا لقرار تفكيك صادر عن قلم التحقيق أثر إجرائي يبرر ترتيب البطلان.
- عدم إعادة استنطاق ذي الشبهة بعد التفكيك لا يترتب عنه البطلان إذا كانت محاضر الاستنطاق الأصلية قد استوفت ضمانات الإعلام بالتهمة وتمكينه من الدفاع وشملت الوقائع التي أصبحت لاحقا موضوع القضايا المفككة بما يحقق غاية الاستنطاق.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 116 من م إج-الفصل 51 من م إ ج-الفصل 199 من م إج-الفصل 104 مكرر من م إ ج-الفصل 131 من هذه المجلة-55 من المجلة الجزائية-الفصل 68 من م إ ج-69 من م إ ج-الفصول 32 فقرة أولى و 82 و 83 و 84 و 91 فقرة أولى وثانية و172 و177 و من المجلة الجزائية-الفصول 39 و 394 و 386 و 371 و 377 و 378 من مجلة الديوانة-الفصول 22 و 34 و 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.