Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86729 بتاريخ 02/06/2020 : بطلان الإدانة الجزائية المبنية على شهادات كتابية غير متلقاة قانونا
Principe juridique
- إغفال المحكمة طلب المتهم التحرير على بينته دون تبرير يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
- القاضي الجزائي ملزم بالبحث عن عناصر البراءة كما هو ملزم بالبحث عن عناصر الإدانة في إطار القانون بما يقتضي الاستجابة لوسائل الإثبات الجدية أو تعليل رفضها.
- لا يصح قانونا تأسيس الإدانة على شهادات كتابية لم يقع تلقيها ممن له صلاحية ذلك قانونا ما لم تتول المحكمة بنفسها التثبت منها بتلقيها مباشرة وإجراء المكافحات القانونية عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.