Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96987 بتاريخ 02/06/2020 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في عيوب الطعن دون إعادة وزن أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست رقابة مطلقة على الوقائع، وإنما تنحصر قانونا في المآخذ المحصورة صورة وعددا كعيب الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها بينها للوصول إلى نتيجة عدم كفاية الحجة.
- متى تأسس قرار محكمة الموضوع على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان تعليله مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون، فإن محكمة التعقيب لا تتدخل لمراجعته وتتعين مجابهة الطعن بالرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.