Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93170 بتاريخ 02/06/2020 : انتفاء جريمة التدليس بانتفاء شرط المضرة

J P 93170/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح استخلاص وقوع الجريمة أو نفيها.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية ما دام قضاؤها معللا ومسببا طبق القانون ولم يشبه خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض.
  3. قيام جريمة التدليس على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية يفترض تحقق مضرة عامة أو خاصة، فإذا انتفت المضرة انتفت الجريمة وتعين الإقرار بالحفظ لعدم وجود جريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.