الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 96986 تاريخ الحكم: 2 جوان 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبـــــــــــي جزائــــــــــــي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بتاريخ 2019/10/08 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** . ضد .. المتهم ***** ***** طعنا في القرار عدد 10812 الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96986 بتاريخ 02/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام للأدلة ما دام تعليلها سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستنباط النتائج القانونية منها يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التكييف مستندا إلى الوقائع الثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف.
- يكون تعليل قرار دائرة الاتهام كافيا إذا استعرض عناصر الملف وأركان الجريمة وبيّن على نحو سائغ أسباب عدم كفاية الحجة بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون تعسف أو مجافاة لما تضمنته أوراق القضية.
- لا تقبل وسائل الطعن بالتعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في مدى صحة اقتناعها بالأدلة أو في فهمها للوقائع لأنها تثير جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- طبق الفصول 131 و 218132 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.