Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96986 بتاريخ 02/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام للأدلة ما دام تعليلها سائغا غير محرف للوقائع

J P 96986/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستنباط النتائج القانونية منها يدخل في صميم السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التكييف مستندا إلى الوقائع الثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف.
  2. يكون تعليل قرار دائرة الاتهام كافيا إذا استعرض عناصر الملف وأركان الجريمة وبيّن على نحو سائغ أسباب عدم كفاية الحجة بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها دون تعسف أو مجافاة لما تضمنته أوراق القضية.
  3. لا تقبل وسائل الطعن بالتعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في مدى صحة اقتناعها بالأدلة أو في فهمها للوقائع لأنها تثير جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.