Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90551 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 90551/20202 juin 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده بواسطة محام داخل أجل اقصاه ثلاثون يوما يعد شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب شكلا.
  2. الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج بعدم تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يترتب عنه سقوط الطعن ورفضه شكلا.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.