Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92708 بتاريخ 02/06/2020 : لا تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون ثبوت منع الشركاء من التصرف مع توفر نية الاستيلاء

J P 92708/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تتحقق جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا بتوافر عنصر الاستبداد بالتصرف المتمثل في منع بقية الشركاء من ممارسة حقوقهم في مناباتهم مع قيام نية الاستيلاء بما يثبت الركن القصدي للجريمة.
  2. مجرد تصرف الشريك في المال الشائع في حدود منابه، أو حتى تجاوز حدود المناب عند الاقتضاء، لا يكفي لإضفاء الصبغة الجزائية على النزاع ما لم يثبت سوء النية وقصد الاستئثار بالمنفعة إضرارا ببقية الشركاء.
  3. تقديم مطلب تسجيل للمحكمة العقارية لا يعد بذاته دليلا قاطعا على نية الاستيلاء على المشترك قبل القسمة ما لم تعززه قرائن مادية تثبت اتجاه الإرادة إلى إقصاء الشركاء وحرمانهم من حقوقهم.
  4. المحاولة في الجنح لا تعاقب إلا بنص، فمتى لم ينص الفصل 277 م ج على عقاب محاولة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تعذر تتبعها جزائيا في نطاق هذا النص.

Textes appliqués

  • الفصل 277 م ج-الفصول 17 و 58 و 59 م ح ع-الفصلين 317 و 318 م ح ع-الفصل 59 م ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.