الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 85724 ت2020/6/2 نرخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/1/21 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85724 بتاريخ 06/02/2020 : رفض تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا عند غياب مساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- يشترط لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية أن تكون النيابة العمومية مساندة لطعنه، لأن نظر محكمة التعقيب في الحقوق المدنية وحدها يقتضي الارتباط بالدعوى العمومية المقامة في إطارها.
- تعتبر الدعوى المدنية التابعة منبثقة عن الدعوى الجزائية ولا كيان لها خارجها، بما يترتب عنه عدم إمكانية مباشرة الطعن بالتعقيب في المسائل المدنية استقلالا عن المسار الجزائي.
- يترتب عن غياب مساندة النيابة العمومية لطعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.