Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 92901 بتاريخ 02/06/2020 : التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت اشتغال المتضرر وقت الحادث

J P 92901/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. الأجر الأدنى السنوي المضمون الواجب اعتماده في تقدير التعويض هو الأجر الذي يحدده النص المنطبق على الفترة التي نصّ عليها صراحة لبداية سريانه، ولا يعدّ ذلك إعمالا للأثر الرجعي متى كان النص قد قرر بنفسه تاريخ نفاذه.
  2. الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض بنسبة لا تفوق 15 بالمائة عن كل ضرر على حدة لا يستلزم تعليلا مستقلا لكل عنصر ضرر، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتقيد بثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي وقت الحادث، وإنما يقدّر بحسب ما يلحقه من نقص في قدرته على ممارسة نشاط معين وفق ما يستخلص من عناصر فنية كالتقرير الطبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.