Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84887 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني رغم استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا وبقي ملف الطعن خاليا من مستندات التعقيب.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة ما يتصل بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف.
- يكون طعن النيابة العمومية بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا لم تستأنف الحكم الابتدائي في الفرع الجزائي وانقضت به الدعوى العمومية ثم انحصر اتصال الاستئناف بالفرع المدني بطعن القائم بالحق الشخصي.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج-الفصل 4 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.