Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84124 بتاريخ 02/06/2020 : رفض الاعتراض شكلا عند تحقق سقوط العقاب بمرور الزمن
Principe juridique
- سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويقع احتسابها من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- قبول الاعتراض شكلا يظل ممكنا فقط إلى انقضاء أجل سقوط العقاب، فإذا انقضى هذا الأجل تعين على المحكمة رفض الاعتراض شكلا دون التطرق للأصل.
- مخالفة المحكمة لمقتضيات الفصل 176 م إ ج بقبول الاعتراض شكلا بعد تحقق سقوط العقاب بمرور الزمن تشكل خرقا للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 264 و 304 م ج-الفصل 349 م إ ج-الفصل 176 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.