Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85128 بتاريخ 02/06/2020 : رفض الطعن عند كون الخطأ في عدد الحكم المعترض عليه من قبيل الأخطاء المادية القابلة للإصلاح
Principe juridique
- الخطأ في عدد الحكم المعترض عليه يعد من قبيل الأخطاء المادية التي يمكن للمحكمة إصلاحها من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم ولا يصلح سببا للنقض.
- عدم ذكر مهنة المتهم لا يعيب الحكم متى كانت البيانات المدرجة كافية لتعيين المتهم وتحديد هويته بما لا يدع مجالا للشك.
- الحكم برفض الاعتراض شكلا عند عدم حضور المعترض يتم وفق شكليات خاصة تقتصر على البت في الناحية الشكلية دون التطرق إلى المستندات الواقعية المتعلقة بأصل القضية عملا بأحكام الفصل 183 من م ا ج.
- التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يفي بمقتضيات الفصل 166م ا ج دون اشتراط التنصيص على صفة من تولى ذلك أو طابع المحكمة بخصوص نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 183 من م ا ج-الفصل 166م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.