Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40786 بتاريخ 02/06/2020 : عدم ثبوت جريمة استهلاك المخدر دون تحليل علمي قطعي
Principe juridique
- تفترض جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" ثبوتا قطعيا لتناول المادة موضوع التجريم وامتزاجها بسوائل بدن المتهم، ولا يكفي في ذلك الاستنتاج أو المظاهر غير العلمية.
- لا يثبت استهلاك المادة المخدرة وتحديد طبيعتها كمخدر مدرج بالصنف "ب" إلا بواسطة التحاليل العلمية القاطعة، فإذا تعذر إجراء التحليل البيولوجي امتنع الجزم بقيام الجريمة ولو كان التعذر ناشئا عن رفض المتهم.
- مجرد رفض المتهم الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينشئ قرينة على استهلاك المادة المخدرة ما لم ينص قانون 1992/5/18 صراحة على ترتيب قرينة قانونية على الرفض، وتبقى الإدانة خاضعة لمبدأ الشرعية وقرينة البراءة وبناء الأحكام على الجزم واليقين.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من قانون 1992/5/18-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.