Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95442 بتاريخ 02/06/2020 : تقدير جدية مطلب الاختبار النفسي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قرارها بأصل ثابت بالأوراق

J P 95442/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. بطلان ما يمسّ من مصلحة المتهم الشرعية في إعلامه بالحكم يترتب عنه اعتبار الإعلام باطلا وفي حكم المعدوم ولا ينتج أثرا في مواجهته.
  2. يبقى أجل تقديم مستندات التعقيب قائما ما لم يثبت تسلم المعقب نسخة الحكم وانقضاء أجل شهر على ذلك دون تقديم تلك المستندات.
  3. تقدير مدى ضرورة إجراء الأعمال الاستقرائية للتحقق من شروط تحمل المسؤولية الجزائية يندرج ضمن صلاحيات محاكم الموضوع متى عللت قرارها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  4. مناقشة تقدير محكمة الموضوع لجدية مطلب العرض على الاختبار النفسي تمثل جدلا موضوعيا يتصل باجتهاد محاكم الأصل ولا يصلح كطعن تعقيبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.