Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95442 بتاريخ 02/06/2020 : تقدير جدية مطلب الاختبار النفسي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قرارها بأصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- بطلان ما يمسّ من مصلحة المتهم الشرعية في إعلامه بالحكم يترتب عنه اعتبار الإعلام باطلا وفي حكم المعدوم ولا ينتج أثرا في مواجهته.
- يبقى أجل تقديم مستندات التعقيب قائما ما لم يثبت تسلم المعقب نسخة الحكم وانقضاء أجل شهر على ذلك دون تقديم تلك المستندات.
- تقدير مدى ضرورة إجراء الأعمال الاستقرائية للتحقق من شروط تحمل المسؤولية الجزائية يندرج ضمن صلاحيات محاكم الموضوع متى عللت قرارها بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع لجدية مطلب العرض على الاختبار النفسي تمثل جدلا موضوعيا يتصل باجتهاد محاكم الأصل ولا يصلح كطعن تعقيبي.
Textes appliqués
- الفصل 199 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.