Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84795 بتاريخ 02/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يخضع لتقدير قضاة الأصل عند تعليل القرار تعليلا مستساغا
Principe juridique
- لا يكون الإذن بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مشوبا بخرق القانون متى استندت المحكمة إلى ما يفيد توافر شروطه واستخلصت ذلك تعليلا مستساغا من عناصر شخصية المحكوم عليه وظروف النزاع دون أن تتقيد المحكمة التعقيبية بإحلال تقديرها محل تقدير قضاة الأصل.
- وجود بطاقة السوابق ضمن أوراق الملف ينفي وجاهة الدفع القائم على خلوه منها عند مراقبة احترام شروط تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
- لا تنطبق أحكام العود إلا إذا كانت السوابق مستجمعة للشروط القانونية المتعلقة بالمدة الفاصلة بينها وبين الفعل موضوع التتبع، وبانتفاء تلك الشروط لا يعيب القرار عدم إعمال قواعد العود.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج -الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.