Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77743 بتاريخ 02/06/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند عدم إعلام المتهم بطعن التعقيب الصادر ضد براءته
Principe juridique
- يُستفاد من الصياغة الإلزامية للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يُعدّ إجراءً جوهريًا مقصوده تمكينه من إعداد دفاعه قبل انعقاد الجلسة.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المتهم بالطعن، باعتباره من قواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بمصلحته الشرعية، جزاء سقوط الحق في الطعن عملاً بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- تتأكد جوهرية إعلام المتهم بموعد نظر الطعن باعتباره ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المضمونين بالفصل 108 من الدستور وبالمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.