الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 84790 تاریخ 2020/06/03 الحمد لله, اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/12/10 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** ***** ***** مولود في 1988/02/14 قاطن ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84790 بتاريخ 03/06/2020 : يعيب الحكم الجزائي ضعف التعليل إذا أهمل تمحيص عناصر الدعوى الجوهرية المؤثرة في الإدانة أو البراءة
Principe juridique
- لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في تمحيص الوقائع وتقدير قوة الأدلة والقرائن وفق ما يطمئن إليه وجدانه، غير أن هذه السلطة مشروطة بأن يكون الحكم مؤسسا على تعليل سليم وشامل لعناصر الدعوى دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون التعليل معيبا إذا أغفل الحكم الإحاطة بالعناصر الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل، بما في ذلك ما يقتضي القيام به من استقراءات وتحريات لازمة للتحقق من ادعاءات مؤثرة في قيام المسؤولية الجزائية.
- يتحقق ضعف التعليل عندما لا يوازن الحكم بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ولا يبين وجه ترجيح بعضها على بعض، بما يمنع من مراقبة سلامة المبنى القانوني للقرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.