Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21027 بتاريخ 03/06/2020 : قبول دعوى كف الشغب على العقار المشاع دون اشتراط الإفراز

J P 21027/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب باعتبارها من الدعاوى الحوزية تتجه إلى حماية الحوز باسترجاعه أو استبقائه أو تعطيل أشغال، وتقوم متى انصبت على عقار أو حق عيني على عقار دون تقييد موضوعها بشرط يتعلق بطبيعة الملك.
  2. حالة الشيوع في الملك أو كون العقار تابعا لتركة غير مفرزة لا تمنع سماع دعوى كف الشغب ولا تؤثر في فصلها ما دام النص لم يشترط الإفراز، فتؤخذ عبارة القانون على إطلاقها متى توفرت شروط الدعوى.
  3. رقابة محكمة الأصل على أعمال الاختبار تمتد إلى التثبت من مساحة الشغب وتحديد القدر الذي يمس مناب المدعي دون غيره، ويكون التعليل مستوفى متى بُني القضاء على ما يميز بين الجزء المتجاوز وبين المساحات الراجعة لبقية الشركاء.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 51 من م مم ت-الفصل 307 جديد من م م . ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.