Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86988 بتاريخ 2/6/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل شكلا إذا انصب على حكم غيابي لم يصبح باتا لكونه قابلا للاعتراض

J P 86988/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على حكم لم يصبح باتا وكان ما يزال قابلا للاعتراض، باعتبار أن شرط نهائية الحكم المطعون فيه يعدّ من متطلبات قبول التعقيب.
  2. تعلّق قواعد قبول الطعن بالتعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها والتثبت من احترامها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا يتعيّن كلما كان الطعن موجها إلى حكم غير نهائي الدرجة، اتقاءً لاحتمال تضارب الأحكام الناتج عن سلوك طرق طعن متوازية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.