Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84141 بتاريخ 03/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات

J P 84141/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الأصل في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة وتقدير كفاية وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  2. يكفي لسلامة الحكم الجزائي أن يكون مؤسسا على عناصر إثبات لها أصل ثابت بالأوراق وأن يتضمن تعليلا مستساغا يبرز الأساس الذي اعتمدته محكمة الأصل في تكوين عقيدتها.
  3. لا يقوم سبب خرق القانون أو ضعف التعليل متى كان ما ينعاه الطاعن موجها إلى وزن المحكمة للشهادات والقرائن وترجيحها دون أن يبين خرقا قانونيا مؤثرا في تطبيق النص.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصلين 32 و 219 من م ج-الفصل 170 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.