Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84141 بتاريخ 03/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة قضاة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الأصل في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة وتقدير كفاية وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يكفي لسلامة الحكم الجزائي أن يكون مؤسسا على عناصر إثبات لها أصل ثابت بالأوراق وأن يتضمن تعليلا مستساغا يبرز الأساس الذي اعتمدته محكمة الأصل في تكوين عقيدتها.
- لا يقوم سبب خرق القانون أو ضعف التعليل متى كان ما ينعاه الطاعن موجها إلى وزن المحكمة للشهادات والقرائن وترجيحها دون أن يبين خرقا قانونيا مؤثرا في تطبيق النص.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصلين 32 و 219 من م ج-الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.