Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94222 بتاريخ 03/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة مستندات الطعن للمعقب ضده بمحضر عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 94222/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة مستندات الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، باعتبار ذلك شرطا إجرائيا جوهريا أوجبه الفصل 263 مكرر من م إ ج.
  2. عدم إبلاغ مذكرة مستندات الطعن إلى المعقب ضده وفق الكيفية المحددة قانونا يعدّ مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 263 مكرر من م.اج توجب التصريح بسقوط الطعن شكلا دون حاجة إلى بحث موضوعه.
  3. المسقطات الإجرائية المتعلقة بسقوط الطعن وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا لإقامة الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م.اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.