Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88697 بتاريخ 03/06/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند غياب الدليل القاطع على إسناد الفعل للمتهم
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لأحدهما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما هو ثابت بالأوراق.
- لا تكفي تصريحات المتضرر وحدها لإسناد التهمة ما لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة تثبت ارتكاب الأفعال المنسوبة إلى المتهم.
- الأحكام في المادة الجزائية تبنى على الجزم واليقين، وعند قيام الشك في نسبة الفعل إلى المتهم يتعين تفسيره لفائدته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.