Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88697 بتاريخ 03/06/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند غياب الدليل القاطع على إسناد الفعل للمتهم

J P 88697/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لأحدهما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما هو ثابت بالأوراق.
  2. لا تكفي تصريحات المتضرر وحدها لإسناد التهمة ما لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة تثبت ارتكاب الأفعال المنسوبة إلى المتهم.
  3. الأحكام في المادة الجزائية تبنى على الجزم واليقين، وعند قيام الشك في نسبة الفعل إلى المتهم يتعين تفسيره لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.