Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93650 بتاريخ 03/06/2020 : سقوط الضمان لبيع المركبة لا يقوم إلا بانتقال ملكيتها قانونا

J P 93650/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل التمسك بسقوط الضمان بدعوى التفويت في المركبة المؤمن عليها إلا إذا ثبت انتقال الملكية انتقالا قانونيا تنتج عنه آثاره، ويظل عقد التأمين ساريا عند عدم تحقق هذا الانتقال.
  2. المحرر المدلى به في شكل صورة ضوئية لا تكون له حجية قانونية للاحتجاج به متى لم تتوفر له شروط الإثبات المقبولة قانونا.
  3. إذا كانت المركبة محل إيجار مالي فإن التصرف فيها لا يرتب أثرا لفائدة الغير ما لم يستكمل الإجراء الحتمي لانتقال الملكية المتمثل في الحصول على شهادة رفع اليد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.