Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95216 بتاريخ 03/06/2020 : انتفاء الخطأ عند ثبوت احترام أولوية المرور
Principe juridique
- تقوم جريمة الجرح على وجه الخطأ الناتج عن السياقة على ثبوت إخلال السائق بواجبات الحيطة والحذر المنصوص عليها بمجلة الطرقات، بحيث ينتفي التجريم متى ثبت احترامه لقواعد السير الواجبة التطبيق.
- عند ثبوت تمتع مستعمل الطريق بأولوية المرور والتزامه بالسير العادي دون خرق قواعد مجلة الطرقات، فإن تحميله المسؤولية الجزائية عن حادث المرور لا يستقيم ما لم يثبت في جانبه خطأ سببي مباشر في وقوع الضرر.
- إذا ثبت أن سبب الحادث راجع إلى خطأ شخصي صادر عن مستعمل طريق آخر يتمثل في عدم احترام علامة الوقوف الاجبارية والتوغل بالمفترق على وجه يقطع الطريق فجأة، فإن ذلك يقطع رابطة الإسناد الجزائي في حق من كان ملتزما بقواعد الأولوية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.