Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97577 بتاريخ 03/06/2020 : نسخ محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي حرفيا يعدّ في حكم غياب التعليل الموجب للنقض
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم الجزائي شرطا جوهريا لصحته، ويترتب على ضعف التعليل أو غيابه نقض الحكم لكون القاضي ملزما بتسبيب قراره تعليلا واضحا شاملا للوقائع والقانون على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- ينقل الاستئناف القضية برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها بعد ممارسة رقابتها على الحكم المستأنف، ويستوجب ذلك تضمين قرارها ما يفيد فحصها لأوراق الملف والإجابة عن دفوعات وطلبات الأطراف ولو بالدلالة، وإلا كان قرارها معيب التعليل.
- قيام محكمة الاستئناف بنسخ أسانيد الحكم الابتدائي حرفيا دون إضافة أو مراجعة أو موازنة للأدلة أو ردّ على المطاعن يجعل قرارها في حكم غياب التعليل ويؤدي إلى خرق مقتضيات التسبيب الواجب.
- يكون التعليل فاسدا إذا انطوى على خلط بين المفاهيم القانونية المحددة لأركان الجريمة بما يمنع استخلاص النتيجة القانونية السليمة من الوقائع ويؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 59 ق ج-الفصل 201 ق ج-الفصل 202 ق ج-الفصل 320 ق ج-الفصل 257 ق ج-الفصل 307 ق ج-الفصل 216 م إ ج-الفقرة 4 من الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.