Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84952 بتاريخ 03/06/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الموازنة بين عناصر الإثبات المتعارضة
Principe juridique
- لا يكتسب الحكم الجزائي الحجية الواقعية والقانونية إلا إذا أحاط بجميع عناصر القضية وملابسات الواقعة ووازن بين الأدلة والبراهين بعد تمحيص قوتها الثبوتية واقعا وقانونا.
- يعد التعليل قاصرا إذا بُنيت الإدانة على قرينة لا صلة مباشرة لها بالفعل المنسوب إلى المتهم دون بيان وجه الارتباط الذي يجعلها منتجة في الإثبات.
- يكون القرار خارقا لمقتضيات الفصل 168 من ماج إذا أهمل التوفيق بين مضمون الأقوال المعتمدة ومضمون التقارير الفنية المعتمدة ولم يبين وجه الترجيح عند التعارض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.