Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90428 بتاريخ 03/06/2020 : لا يقبل تعقيب قرارات دائرة الاتهام إذا انصب على مناقشة تقديرها للوقائع والأدلة دون بيان وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه
Principe juridique
- لا يتسلط التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إلا من جهة الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع ووزن الأدلة فهو من المسائل الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب.
- يشترط لقبول أوجه الطعن بالتعقيب أن تتضمن بيانا مفصلا لموطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص، ولا يكفي في ذلك مجرد مجادلة قرار دائرة الاتهام في فهمها للوقائع أو تقديرها للأدلة.
- تلتزم دائرة الاتهام بإحالة المتهم على المحكمة المختصة متى استخلصت من الوقائع قرائن كافية على اتجاه التهمة بعد إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، دون أن تكون ملزمة بتحري اليقين على نحو ما هو واجب على محاكم الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.