Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85602 بتاريخ 08/06/2020 : إدانة استعمال مدلس لا تؤسس على خبرة مبنية على الاستنتاج
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- الخبرة المعتمدة للإدانة يجب أن تقتصر على المعاينة الفنية وأن تقدم رأيا تخصصيا جازما، فإذا بنيت على الاستنتاج والشك والتخمين افتقرت لشروط الاعتماد ولم تصلح سندا للإدانة.
- لا تنزع قرينة البراءة عن المتهم إلا بدليل جازم، ولا يكفي في ذلك استخلاص قضائي مؤسس على احتمالات أو على خبرة غير حاسمة في إثبات الواقعة الإجرامية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.