الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 85570 تاريخ القرار : 2020/06/08 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ .2018/12/10 ضد: ***** بن ***** بن ***** *****، مولود في 1986/07/07 وابن ***** *****، أعزب عامل يومي،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85570 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي إذا جاء تعليله مجملا بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- يجب أن يشتمل الحكم الجزائي على مستنداته الواقعية والقانونية بما يبرز أسباب الإدانة أو البراءة ويجعل المنطوق مبنيا على تعليل قابل للرقابة.
- يعد التعليل معيبا إذا جاء مجملا أو مبهما أو متناقضا أو قائما على عبارات عامة فضفاضة على نحو يستر الأسباب الحقيقية للحكم ويحول دون استخلاص الأساس الذي بني عليه المنطوق.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة القرائن المتعددة والمتظافرة وبيان سبب استبعادها عند الاقتضاء يرتب ضعف التعليل ومخالفة القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.