Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92730 بتاريخ 08/06/2020 : حق المتضرر في اختيار مقاضاة أي مؤمن عن حادث المرور دون تقييد بمؤمن عرض التسوية
Principe juridique
- تقدير وقائع حادث المرور واستخلاص صورة الخطأ وتكييفها على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحقة بالفصل 123 من مجلة التأمين يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الدعوى.
- التعويض عن الضرر الاقتصادي طبق الفصل 145 من مجلة التأمين لا يقتضي طرح جرايات صناديق الضمان الاجتماعي إلا إذا ثبت بالملف حصول المتضرر على تلك الجرايات، وإلا بقي الحكم بالتعويض قائما على أساس عدم ثبوت مورد بديل واجب الخصم.
- أحكام التسوية الصلحية الواردة ضمن القسم المتعلق بها بمجلة التأمين لا تُقيّد حق المتضرر في مباشرة الدعوى القضائية إلا عند اختيار مسلك التسوية الصلحية، أما إذا اختار التقاضي ابتداءً فله القيام ضد أي مؤمن لوسيلة مشاركة في الحادث دون إلزامه بمقاضاة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفصل 123 من مجلة التأمين-الحالة عدد 6 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 145 من مجلة التأمين-الفصلين 149 و 151 من مجلة التامين-الفصول 6 و 14 من اتفاقية التعويض-أحكام الفصل 533 م ا ع-قرار تعقيبي دائر مجتمعة عدد 69897 بتاريخ (2013/11/26)-الفصول 148 – 149 – 151 – 162 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-ملحق لقرار وزير المالية المؤرخ في 2006/12/25-اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 151 من القانون المذكور-الفصل 148 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.