Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84569 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان إجراءات إثارة الدعوى العمومية عند إسناد الإحالة وجوبا للوزير المختص
Principe juridique
- اختصاص الإدارة بإثارة الدعوى العمومية لا يقوم إلا بنص قانوني صريح يسند لها هذا الاختصاص ولا يُستفاد من الاختصاص العام للنيابة العمومية ما يجيز تجاوز مقتضى النص الخاص.
- عند اشتراط القانون توجيه محاضر الأبحاث وجوبا إلى الوزير المختص ليتولى إحالتها إلى السلطة القضائية فإن مباشرة التتبع دون هذه الإحالة تجعل إجراءات إثارة الدعوى العمومية باطلة.
- البطلان اللاحق بإجراءات التتبع الناشئ عن مخالفة شرط الإحالة المسبق المنصوص عليه بالقانون الخاص يعد مانعا من تصحيح الإجراءات لاحقا ويترتب عنه عدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.