Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85198 بتاريخ 08/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة استقراء محكمة الموضوع للأدلة دون حلول محلها في تكوين قناعتها

J P 85198/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وموازنتها بين عناصر الإدانة والبراءة واستخلاصها لما تطمئن إليه قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان الاستقراء سليما والفهم صحيحا والموازنة جدية.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها طالما تأسس الحكم على وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون دون لبس أو تحريف للوقائع.
  3. يكون التعليل كافيا ولا يعد ضعيفا متى أحاطت المحكمة بكافة عناصر القضية وبيّنت النتيجة التي انتهت إليها على أساس موازنة بين الأدلة دون خطأ أو تناقض مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.