Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84753 بتاريخ 08/06/2019 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى ثبت الطعن بحجج كتابية رغم غياب أثره بالدفتر
Principe juridique
- لا يجوز تأسيس رفض الاستئناف شكلا على مجرد غياب إدراج الاستئناف بالدفتر الممسوك بالمحكمة متى توفرت بالملف حجج كتابية جدية تفيد وقوعه.
- يعدّ الوصل المتعلق بتلقي مطلب الاستئناف محررا إجرائيا يثبت حصول التصريح بالاستئناف، وتبقى الصورة الضوئية منه ذات قيمة إثباتية متى تعذر الإدلاء بالأصل بسبب تلفه أو ضياعه مع وجود ما يعضدها بالملف.
- يتعين على المحكمة استنفاذ وسائل التثبت والتحري للتوصل إلى حقيقة وقوع الاستئناف عند تعارض المؤيدات أو نقصها، وإغفال عناصر ملفية مؤثرة في هذا التثبت يكوّن خرقا للقانون ويوهن التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.