Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92479 بتاريخ 08/06/2020 : قيام نية القتل من استعمال أداة قاتلة بطبعها توجيهها إلى موضع قاتل مع تقرير طبي يثبت خطورة الإصابة

J P 92479/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى الوقوف على الأساس الذي بُني عليه القضاء بالإدانة أو البراءة.
  2. يتحقق القصور في التسبيب إذا اكتفت محكمة الموضوع بنفي القصد الجنائي بعبارة عامة دون مناقشة القرائن الجوهرية المستمدة من طبيعة الأداة المستعملة وموضع الإصابة وما يثبته الاختبار الطبي من خطورة الجروح.
  3. تستفاد نية القتل من جملة قرائن متلازمة قوامها استعمال أداة قاتلة بطبعها وتوجيه الاعتداء إلى موضع قاتل مع ثبوت أن النتيجة المميتة لم تنتف إلا بتدخل خارجي مستقل عن إرادة الفاعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.