Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93434 بتاريخ 08/06/2020 : تعليق النظر في جريمة إصدار صك بدون رصيد لا يكون إلا في الحالات التي حددها المشرع
Principe juridique
- تعليق النظر في جريمة إصدار صك بدون رصيد لا يقبل إلا ضمن الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر، ولا يوسع فيه بالقياس إلى حالات أخرى لا تستند إلى نص.
- القرار الاستئنافي يكون صحيحا متى استوفى البيانات الستة الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج، ولا يؤثر على صحته عدم التنصيص على قرارات سابقة ما دام ذلك غير متعلق بالنظام العام أو القواعد الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
- أثر النقض والإحالة طبق أحكام الفصل 273 م إ ج ينحصر في حدود المطاعن المقبولة، ولا يؤدي إلى إخراج طرف من نطاق التداعي ما لم يشمله الطعن أو يمتد إليه منطوق النقض صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.