Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93426 بتاريخ 08/06/2020 : جريمة إصدار صك بدون رصيد لا يوقف النظر فيها إلا في الحالات التي حصرها المشرع

J P 93426/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. جريمة إصدار صك بدون رصيد تعدّ جريمة شكلية لا يوقف النظر فيها إلا في الحالات التي حصرها المشرع على وجه استثنائي، فلا يُستجاب لطلب الإرجاء أو الإيداع بكتابة المحكمة إذا لم يندرج ضمن تلك الحالات.
  2. سلامة القرار الجزائي من حيث الشكل تتحقق متى حرر طبق مقتضيات الفصل 168 م إ ج وتضمن البيانات الإلزامية التي أوجبها، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم التنصيص على قرار تعقيبي سابق أو حكم استئنافي سابق متى لم يتعلق ذلك بالنظام العام أو القواعد الأساسية أو مصلحة المتهم الشرعية.
  3. أثر النقض طبق أحكام الفصل 273 يقتصر على إعادة القضية إلى حالتها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، ولا يمتد لإخراج القائم بالحق الشخصي من نطاق التداعي ما لم يشمله الطعن أو ينصرف إليه منطوق قرار النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.