Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92544 بتاريخ 08/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

J P 92544/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا من وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبار ذلك من السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.