Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93429 بتاريخ 08/06/2020 : جريمة إصدار صك بدون رصيد لا يوقف النظر فيها إلا في الحالات التي حصرها المشرع
Principe juridique
- جريمة إصدار صك بدون رصيد تعد جريمة شكلية، ولا يتجه إيقاف النظر فيها أو إيداع الملف بكتابة المحكمة إلا في الحالات التي حصرها المشرع حصرا ولا يجوز التوسع فيها بالقياس.
- تحرير القرار طبق مقتضيات الفصل 168 م إ ج يقتضي تضمينه البيانات الوجوبية التي نص عليها ذلك الفصل، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم تضمين القرار الإشارة إلى قرارات أو أحكام سابقة متى استكمل القرار تلك البيانات.
- أثر النقض طبق أحكام الفصل 273 يقتصر على إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، ولا يترتب عنه خروج طرف من نطاق التداعي إذا لم يشمله مطلب التعقيب ولا منطوق قرار النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.