Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90807 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء قيام المشاركة في جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى لم تثبت الجريمة الأصلية في جانب الفاعلين الأصليين
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية بالوفاة، ويتعين على القضاء التصريح بالحفظ في حق من ثبتت وفاته دون التعرض لموضوع التتبع، تطبيقا للأثر القانوني لانقضاء الدعوى العمومية.
- يعد تعليل القرارات وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم المشاركة في الجريمة متى لم تثبت الجريمة الأصلية في جانب الفاعلين الأصليين، إذ إن انتفاء أركان الجريمة الأصلية يلازمُه انتفاء القرائن المؤسسة لتوجيه تهمة المشاركة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.