Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85099 بتاريخ 08/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم

J P 85099/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده.
  2. يعدّ استدعاء كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه لتسلّم نسخة من الحكم مقابل وصل إجراءً يُطلق أجل الشهر لتسلّم النسخة، ويؤدي التخلف عن التسلّم ثم عدم تقديم مستندات التعقيب إلى سقوط الطعن.
  3. يُعتبر عدم احترام موجبات تقديم مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية بعد الاستدعاء طبق القانون إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.