Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93659 بتاريخ 08/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ سقوط الطعن.
- قيام كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يجعل الأجل القانوني لتقديم مستندات التعقيب ساريا من تاريخ التسلم الثابت بالوصل.
- إذا ثبت تخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني رغم استدعائه وتسلّمه نسخة من الحكم طبق القانون عُدّ ذلك إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.