Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84152 بتاريخ 09/06/2020 : سقوط التعقيب عند عدم قانونية تبليغ مستنداته
Principe juridique
- يشترط لقبول التعقيب شكلا أن يستوفي الطاعن إجراءات إيداع مستندات الطعن وتبليغها طبق الكيفية والآجال التي يقررها الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يعدّ تبليغ مستندات التعقيب غير قانوني متى خلا محضر التبليغ من علامة البلوغ، بما يمنع ترتيب آثاره الإجرائية.
- يترتب عن إخلال الطاعن بواجب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده بصفة قانونية سقوط التعقيب قانونا بما يقتضي رفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.