Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85005 بتاريخ 09/06/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على حكم غيابي لم يصبح باتا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن ينصب على حكم نهائي الدرجة، فإذا كان الحكم غيابيا ولم يصبح باتا لكونه ما زال قابلا للاعتراض تعين التصريح باختلال مطلب التعقيب شكلا.
- تعتبر القواعد المنظمة لنهائية الحكم كشرط لمباشرة الطعن بالتعقيب من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها تفاديا لاحتمال تضارب الأحكام.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها قبل التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.