Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85005 بتاريخ 09/06/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على حكم غيابي لم يصبح باتا

J P 85005/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن ينصب على حكم نهائي الدرجة، فإذا كان الحكم غيابيا ولم يصبح باتا لكونه ما زال قابلا للاعتراض تعين التصريح باختلال مطلب التعقيب شكلا.
  2. تعتبر القواعد المنظمة لنهائية الحكم كشرط لمباشرة الطعن بالتعقيب من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها تفاديا لاحتمال تضارب الأحكام.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها قبل التعرض لموضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.