Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86041 بتاريخ 09/06/2020 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في ما فصل في أصل الدعوى المدنية

J P 86041/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تحديد الأشخاص المخوّل لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية هو تحديد حصري لا يقبل التوسّع، ولا يمتدّ حق القائم بالحق الشخصي إلا في حدود ما يتصل بحقوقه المدنية.
  2. طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يظلّ مقيدا بصدور حكم نهائي فاصل في أصل الدعوى المدنية، فإذا لم يقع البتّ في الأصل وتخلّت المحكمة عن النظر في الدعوى المدنية تبعا لقضائها بعدم سماع الدعوى العامة فإن الطعن يغدو غير ذي موضوع من جهة هذا القيد.
  3. القواعد المنظمة لشروط الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها قيام مانع قانوني يحول دون قبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.