Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84930 بتاريخ 09/06/2020 : تقدير قيام جريمة الزنا من مشمولات محكمة الأصل ما دامت استخلصت النتيجة من أدلة لها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لقيام الجريمة من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى وازنت بين أدلة الإدانة والبراءة واعتمدت عناصر ثابتة بالملف لتكوين قناعتها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل للوقائع وترجيحها للأدلة إذا كان التعليل قائما على مستندات صحيحة لا لبس فيها وكان تطبيق القانون دون خطأ أو سوء تأويل.
- لا يكفي الاستدلال بعناصر غير حاسمة بذاتها لإثبات الجريمة إذا رأت محكمة الموضوع أنها لا ترقى إلى دليل إثبات يقيني في ظل الإنكار وانعدام المؤيدات الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.